پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص11

السهم من النصف والعشر ونحوهما، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على‌ المالك في أخذه منه، جاز للمحول أخذه، وبرئت ذمة المحول عليه.

وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة، أو الكافر إشكال.

(مسألة 38): إذا دفع إنسان مالا له إلى‌ آخر، ليصرفه في طائفة من الناس، وكان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الاذن في الاخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على‌ حسب الاذن، وإن لم يفهم الاذن لم يجز الاخذ منه أصلا، وأن دفع له شيئا مما له مصرف خاص، كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، ولا يتوقف الجواز فيه على‌ إحراز الاذن من الدافع.

(مسألة 39):

جوائز الظالم

حلال، وإن علم اجمالا أن في ماله حراما، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه، إلا أن يعلم أنه غصب، فلو أخذ منه – حينئذ – وجب رده إلى‌ مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة، فإن أمكن استرضاؤهم وجب، وإلا رجع في تعيين مالكه إلى‌ القرعة، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الاذن من الحاكم الشرعي على‌ الاحوط إن كان يائسا عن معرفته، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه.

(مسألة 40): يكره بيع الصرف، وبيع الاكفان.

وبيع الطعام وبيع العبيد، كما يكره أن يكون الانسان جزارا أو حجاما، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى‌ بعنوانالهدية.

(مسألة 41): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان الاعطاء بقصد