پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص9

(مسألة 28): لا تصح الاجارة على‌ العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الاجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية، فلو استأجر شخصا على‌ فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أوحجة الاسلام، أو تغسيل الاموات، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة، إذا كان المقصود أن يأتي بها الاجير عن نفسه.

نعم لو استأجره على‌ أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز، وكذا لو استأجره على‌ الواجب – غير العبادي – كوصف الدواء للمريض، أو العلاج له، أو نحو ذلك فإنه يصح، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالاحوط وجوبا البطلان وحرمة الاجرة.

بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا.

(مسألة 29): يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحق.

(مسألة 30): يحرم هجاء المؤمن، ويجوز هجاء المخالف، وكذا الفاسق المبتدع، لئلا يؤخذ ببدعته.

(مسألة 31): يحرم الفحش من القول، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس، غير الزوجة والامة، أما معهما فلا بأس به.

(مسألة 32): تحرم الرشوة على‌ القضاء بالحق أو الباطل.

وأما الرشوة على‌ استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، وإن حرم على‌ الظالم أخذها.

(مسألة 33): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه