پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص6

(مسألة 14): يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على‌ الكافر على‌ الاحوط، وكذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لارشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ، والاحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على‌ المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على‌ الغلاف ونحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، وأما الكتب المشتملة على‌ الآيات والادعية وأسماء الله تعالى‌، فالظاهر جواز بيعها على‌ الكافر، فضلا عن المسلم، وكذا كتب أحاديث المعصومين (ع) كما يجوز تمكينه منها.

(مسألة 15): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب – مثلا – ليعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على‌ ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها، أو يعمل فيها شئ من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرهالحمل الخمر، والثمن والاجرة في ذلك محرمان وأما

بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا،

أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على‌ ذلك في عقد البيع أو الاجارة أو قبله، فقيل أنه حرام وهو أحوط والاظهر الجواز.

(مسألة 16): يحرم تصوير ذوات الارواح من الانسان والحيوان سواء أكانت مجسمة أم لم تكن، ويحرم أخذ الاجرة عليه، أما تصوير غير ذوات الارواح، كالشجر وغيره فلا بأس به، ويجوز أخذ الاجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، مما لا يعد تصويرا ناقصا، أما إذا كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال، أما لو كان تصويرا له على‌ هيئة خاصة مثل: تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة بل الامر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص