پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص4

(مسألة 3): الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بازائها.

نعم يجوز بذل المال بازاء رفع اليد عنها كالاعيان النجسة.

(مسألة 4): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها.

(مسألة 5): يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات، والاشعال، والطلي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم.

وغير ذلك.

(مسألة 6): يجوز بيع الارواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها – كما هي كذلك اليوم – وكذلك الابوال الطاهرة.

(مسألة 7): الاعيان المتنجسة كالدبس، والعسل، والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، ويجب إعلام المشتري بنجاستها، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على‌ الاحوط والظاهر بقاؤها على‌ ملكية مالكها، ويجوز أخذ شئ بازاء رفع اليد عنها.

(مسألة 8): تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام: كالمزامير والاصنام والصلبان والطبول وآلات القمار، كالشطرنج ونحوه ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية (الاسطوانات)لصندوق حبس الصوت، وكذلك الاشرطة المسجل عليها الغناء وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما الاخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه، أما التلفزيون، فإن عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويج للنفس، وإذا اتفق أن صارت