پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص428

(مسألة 45): يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا يجوز ان يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها.

وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا.

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة (مسألة 46) ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والاملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا وتجعلها طرقا وشوارع؟ الظاهر جوازه لانها من الاموال التالفة عند العرف، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور وما شاكله نعم لاصحابها حق الاولوية، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون اذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بارضاء أصحابها.

(مسألة 47): المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية.

وعلى هذا فلابد من التفصيل بين الاحكام المترتبة علىعنوان المسجد الدائرة مداره وجودا وعدما، وبين الاحكام المترتبة على عنوان وقفيته.

ومن الاحكام الاولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك، فانها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية، فإذا زال انتفت هذه الاحكام وإن كان الاحوط ترتيب آثار المسجد عليه.

ومن الاحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها وفضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك، وعدم جواز بيعها وشرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها باذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الاقرب فالاقرب، وكذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك