پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص424

على بنت الاخ أو الاخت مع لحوق عقدها على اجازة العمة أو الخالة، وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت اخيها أو اختها في النكاح بطل، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام.

(الثالث): تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة، ولا تجب على مذهب الخاصة، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب الاحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة.

وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وان تزوجت من شخص آخر.

وكذلك الحال لو تشيع زوجها فانه يجوز له ان يتزوج باختها أو نحو ذلك، ولا يلزم بترتيب احكام العدة عليها.

(الرابع): لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما انه لو طلق جزء من زوجته كاصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه، وأما عند الامامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها.

(الخامس): لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها.

(السادس): يصح طلاق المكره عند ابي حنيفة دون غيره، وعليه فيجوزللشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام.

(السابع): لو حلف السني على عدم فعل شئ وان فعله فامرأته طالق، واتفق انه فعل ذلك الشئ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه.

فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فانه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.

(الثامن): يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا