پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص423

ويشترط على نفسه في ضمن العقد – ان يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقد أو اكثر أو أقل، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.

(مسألة 35): المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي: (1) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل.

(2) للمستأجر حق تجديد عقد الاجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولى.

فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر ازاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء، مع للمالك – بعد التخلية – الحرية في ايجار المحل، والثالث يستأجر المحل من المالك، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بازاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث.

فروع قاعدة الالزام (الاول): يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة، ولا يعتبر عندالامامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام.

(الثاني): الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت اخيها أو اختها في النكاح باطل عند العامة، وصحيح على مذهب الشيعة، غاية الامر تتوقف صحة العقد