منهاج الصالحین-ج1-ص419
اعمال البنوك تصنف أعمال البنوك صنفين: ( أحدهما ): محرم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك، والعامل لا يستحق الاجرة لقاء تلك الاعمال.
(ثانيهما): سائغ، وهو عبارة عن الامور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية، فيجوز الدخول فيها وأخذ الاجرة عليها.
(مسألة 22): لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدولة الاسلامية وغيرها.
نعم تفترقان في أن الاموال الموجودة في الاولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الحاكم الشرعي أو وكيله.
وأما أموال بنوك الدولة غير الاسلامية فلا تترب عليها أحكام الاموال مجهولة المالك، فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله.
كما عرفت.
الحوالات المصرفية للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لامره، أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لامر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده، أو يخصم البنك من رصيد لديه.
ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين: ( إحداهما ): حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
(ثانيهما): حوالة البنك دائنه على مراسلة أو فرعه في الخارج أو على بن