پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص418

(أما الاول): فيجوز للدائن ان يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالا، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين دينارا نقدا.

نعملا يجوز على الاحوط لزوما بيعه مؤجلا، لانه من بيع الدين بالدين، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين (موقع الكمبيالة) بقيمتها عند الاستحقاق.

(وأما الثاني): فلا يجوز للدائن (الصوري) بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له (المستفيد) بل انما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت (كمبيالة مجاملة) وواضح ان عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد، وتحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها.

وهذا من الحوالة على البرئ وعلى هذا الاساس فاقتطاع البنك شيئا من قمية الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرم لانه ربا.

ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض ( بيانه ) – أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها مراعيا التمييز بين العوضين، كأن تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا والثمن الف تومان ايراني مثلا، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف تومان ايراني، ويوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن وهو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك.

ولكن هذا الطريق قليل الفائدة.

حيث انه انما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية.

وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له، إذا لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ.

وإما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على انه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيل ونحوهما وعندئذ لا بأس به، وأما رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه، وذلك لان المستفيد حيث احال البنك على الموقع بقيمتها اصبحت ذمته مدينة له بما يساوي ذلكالمبلغ.