پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص413

كبغداد مثلا – أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، ويأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه.

ولا اشكال في صحة هذا التحويل وجوازه، وهل في أخذ العمولة عليه اشكال، الظاهر عدمه.

(أولا): بتفسيره بالبيع بمعنى ان البنك يبيع مبلغا معينا من العملة المحلية بمبلغ من العملة الاجنبية وحينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة.

(ثانيا): أن الربا المحرم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، وأما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة، ولا يدخلمثل هذا القرض في القرض الربوي.

(ثالثا): أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الاشرف مثلا، ويحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه، فهل يجوز أخذه هذه العمولة؟ نعم يجوز بأحد طريقين.

(الاول): أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية، بمعنى أن البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الاجنبية والزيادة بمبلغ من العملة المحلية وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة.

(الثاني): أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه، حيث أنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض، فعندئذ لا بأس به.

ثم ان ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الاشخاص كمن يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص اخر في بلده أو بلد آخر، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة.

أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة.

(مسألة 12): لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على