پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص411

دينه، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرطه.

الثانية: يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلى البنك للوفاء به وبما أن يعهد البنك وضمانه كان يطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به.

الثالثة: هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لانجاز العمل لقاء كفالته وتعهده؟ الظاهر أنه لا بأس به، نظرا إلى أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.

ثم إن ذلك داخل – على الظاهر – في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيامبالعمل المذكور وهو الكفالة والتعهد ويمكن أن يكون على نحو الاجارة أيضا ولا يكون صلحا ولا عقدا مستقلا.

بيع السهام قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الاسهم والسندات التي تمتلكها، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة.

(مسألة 10): تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها – في الحقيقة – لا تخلو من دخولها إما في الاجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة، وإما في الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ويستحق البنك الاجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور.

(مسألة 11): يصح بيع هذه الاسهم والسندات وكذا شراؤها.

نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فانه غير جائز وان كان بنحو الشركة.