منهاج الصالحین-ج1-ص401
(مسألة 90) عقد الهدنة بيد ولي الامر حسب ما يراه فيه من المصلحة، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون مدته أربعة اشهر أو أقل أو أكثر، بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة، وأما ما هو المشهور بين الفقهاء من أنه لا يجوز جعل المدة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل.
(مسألة 91) يجوز لولي الامر أن يشترط مع الكفار في ضمن العقد أمرا سائغا ومشروعا كإرجاع اسارى المسلمين وما شاكل ذلك، ولا يجوز اشتراط أمرغير سائغ كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر وما شابه ذلك.
(مسألة 92) إذا النساء إلى دار الاسلام في زمانه الهدنة وتحقق إسلامهن لم يجز إرجاعهن إلى دار الكفر بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها.
نعم، يجب اعطاء أزواجهن ما أنفقوا من المهور عليهن.
(مسألة 93) لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام لم ترجع إلى دار الكفر ويجرى عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الاسلام ابتداء من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.
(مسألة 94) إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب رده إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا.
وأما إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب رده إليه، لان ظاهر الآية الكريمة هو أن رد المهر إنما هو عوض رد الزوجة بعد مطالبة الزوج إياها، وإذا ماتت انتفى الموضوع.
كما أنه لو طلقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة، على أساس أن ظاهر الآية هو أنه لا يجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة وإنما يجب إرجاع المهر إليه بدلا عن ردها، فإذا طلقها بائنا فقد انقطعت علاقته عنها نهائيا فليس له حق المطالبة