پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص398

صلى الله عليه وآله ” قال: ” وليست لهم اليوم ذمة ” (1).

فإن مقتضى ذيل الصحيحة وهو قوله عليه السلام: ” ليس لهم اليوم ذمة ” هو أن التجاهر بها يوجب نقض الذمة وانتهاءها وأنها لا تنسجم معه، وبما أن أهل الكتاب كانوا في زمان الخلفاء متجاهرين بالمنكرات المزبورة فلاجل ذلك نفى عنهم الذمة.

وأما غير ذلك كارتفاع جدرانهم على جدران المسلمين وعدم تميزهم في اللباس والشعر والركوب والكنى والالقاب ونحو ذلك مما لا ينافي مصلحة عامة للاسلام أو المسلمين فلا دليل على أنه يوجب نقض الذمة.

نعم لولي الامر اشتراط ذلك في ضمن العقد إذا رأى فيه مصلحة.

(1) الوسائل 11 باب 48 من جهاد العدو، الحديث 1.

(مسألة 81) يشترط على أهل الذمة أن لا يربوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم – كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو نحوها – بأن يمنعوا من الحضور في مجالس المسلمين ومراكز تبليغاتهم والاختلاط مع أولادهم، بل عليهمتخلية سبيلهم في اختيار الطريقة، وبطبيعة الحال أنهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة وهي الطريقة الاسلامية، وقد دلت على ذلك صحيحة فضيل بن عثمان الاعور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك باعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ” (2).

(هامش) (2) الوسائل ج 11 باب 48 من جهاد العدو، حديث 3.

(.

)

(مسألة 82) إذا أخل أهل الكتاب بشرائط الذمة بعد قبولها خرجوا منها، وعندئذ هل على ولي الامر ردهم إلى مأمنهم أو له قتلهم أو استرقاقهم؟ فيه قولان: الاقوى هو الثاني حيث إنه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمة، و