منهاج الصالحین-ج1-ص395
أراضيهم، حيث إن المشروع في الشريعة المقدسة وضع جزية واحدة حسب إمكاناتهم وطاقاتهم المالية التي بها حقنت دماؤهم وأموالهم، فإذا وضعت على رؤوسهم انتفى موضوع وضعها على الاراضي وبالعكس.
وصحيحتا محمد بن مسلم ناظرتان إلى هذه الصورة فقد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس – إلى أن قال – وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ الحديث.
وقال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليه مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: ” الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم ” (1).
وأما إذا وضع ولي الامر قسطا من الجزية على الرؤوس وقسطا منها على الاراضي فلا مانع فيه، على أساس أن أمر وضع الجزية بيد ولي الامر من حيث الكم والكيف، والصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة فإنها ناظرتان إلى أن وضع الجزية كملا إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الاراضي وبالعكس.
وأما تبعيض تلك الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع منه.
(1) الوسائل ج 11 باب 68 من جهاد العدو، حديث 2، 3.
(.
)
(مسألة 73) لولي الامر أن يشترط عليهم – زائدا على الجزية – ضيافة المارة عليهم من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة، من حيث الكموالكيف، على قدر طاقاتهم وإمكاناتهم المالية، وما قيل من أنه لابد من تعيين نوع الضيافة كما وكيفا بحسب القوت والادام ونوع علف الدواب وعدد الايام فلا دليل عليه، بل هو راجع إلى ولي الامر.
(مسألة 74) ظاهر فتاوى الاصحاب في كلماتهم أن الجزية تؤخذ سنة بعد سنة وتتكرر بتكرر الحول ولكن إثبات ذلك بالنصوص مشكل جدا، فالصحيح أن أم