منهاج الصالحین-ج1-ص383
للمتصرف فيها فعلا، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام، ومقتضاها كون الارض المزبورة ملكا له فعلا.
ثم إن أقسام الموات وأحكام وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج.
(مسألة 47) أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة، وتجرى عليها ما تجري على تلك الارض من الاحكام والآثار.
وإن كان مقتضاه صيروتها ملكا للامام عليه السلام كان حكمها حكم الارض التي لا رب لها من هذه الجهة.
وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت غاية الامر أن ولي الامر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل.
(مسألة 48) الارض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة، وعليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الامام عليه السلام ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي، قال: ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام وما سار به أهل بيته، فقال: ” العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده، واخذ منه العشرونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر ” الحديث (1).
(1) الوسائل ج 11 باب 72 من جهاد العدو، حديث 2.