منهاج الصالحین-ج1-ص381
الانعتاق، لعدم الدليل على أنه يملك بمجرد الاغتنام، بل يظهر من قول زرارة فيالصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرد ذلك.
وأما النوع الثالث: وهو ما لا ينقل كالاراضي أو العقارات، فإن كانت الارض مفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح من قبل الناس، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الاصحاب، وتدل عليه صحيحة الحلبي الآتية وغيرها، وإن كانت مواتا أو كانت محياة طبيعية ولا رب لها، فهي من الانفال.
(مسألة 42) المشهور بين الاصحاب في كون الارض المفتوحة عنوة ملكا عاما للامة باعتبار كون الفتح بإذن الامام عليه السلام، وإلا فتدخل في نطاق ملكية الامام عليه السلا لا ملكية المسلمين، ولكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع، فإن ما دل على اعتبار إذن الامام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق (1) مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الاذن، وتكون للامام عليه السلام بدونه، على أن رواية العباس ضعيفة.
(1) الوسائل ج 6 باب 1 من ابواب الانفال الحديث 4 و 16 (.
)
(مسألة 43) الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الامر في تقبيلها بالذي يرى، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفا.
(مسألة 44) لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها ملك عام للامة، نعم، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه، وقد دلت على كلا الحكمين – مضافا إلى أنهما على القاعدة – عدة من الروايات، منها صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: ” هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد ” ف