منهاج الصالحین-ج1-ص379
المحقق في الشرائع: إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب، ووجهه غير ظاهر (1).
(1) شرائع الاسلام: 139.
(مسألة 36) إن ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع: النوع الاول: ما يكون منقولا كالذهب والفضة والفرش والاواني والحيوانات وما شاكل ذلك.
النوع الثاني: ما يسبى كالاطفال والنساء.
النوع الثالث: ما لا يكون منقولا كالاراضي والعقارات.
أما النوع الاول: فيخرج منه الخمس وصفايا الاموال وقطايع الملوك إذا كانت، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في ضمن الابحاث الآتية.
نعم، لولي الامر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الاموال، ويؤكده قوله زرارة في الصحيح: ” الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم ” (2).
ويؤيد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال: ” وللامام صفو المال – إلى أن قال – وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينويه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ” الحديث (3).
وأما رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فهل يجوز للامام أن ينفل؟ فقال له: ” أن ينفل قبل القتال، وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك، لان الغنيمة قد احرزت ” (4) فلا يمكن الاخذ بها لضعف الرواية سندا.
(هامش) (2) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الانفال، الحديث 2.
(3) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 4.
(4) الوسائل ج 11 باب 38 من جهاد العدو، الحديث 1.