پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص378

هو بعنوان أنه مسلم، ومن هنا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضا.

(مسألة 31) لا يعتبر في صحة عقد الامان صيغة خاصة، بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره.

(مسألة 32) وقت الامان إنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم، وأما بعد الاسر فلا موضوع له.

(مسألة 33) إذا كان أحد من المسلمين اقر بالامان لمشرك، فإن كان الاقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا صح، لان إقراره به في الوقت المزبور أمان له وإن لم يصدر أمان منه قبل ذلك، وعليه فلا حاجة فيه إلى التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به.

(مسألة 34): لو ادعى الحربي الامان من غير من جاء به لم تسمع، وإن أقر ذلك الغير بالامان له، على أساس أن الاقرار بالامان إنما يسمع إذا كان في وقت كانالامان منه في ذلك الوقت نافذا كما إذا كان قبل الاستيلاء والاسر، وإما إذا كان في وقت لا يكون الامان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان بعد الاسر والاستيلاء عليه، وفي المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالامان له بعد الاسر فلا يكون مسموعا.

نعم، لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الامان له وإن أنكره قبل قوله، ولا يبعد توجه اليمين عليه على أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه.

وأما إذا ادعى الحربي الامان على من جاء به فإن اقر بذلك فهو مسموع، حيث أن تحت يده واستيلائه، ويترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه، وإن أنكر ذلك قدم قوله مع اليمين على الاظهر كما عرفت.

(مسألة 35) لو ادعى الحربي على الذي جاء به الامان له، ولكن حال مانع من الموانع كالموت أو الاغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها، وحينئذ يكون حكمه حكم الاسير، وقال