منهاج الصالحین-ج1-ص377
إجارة الكافر المحارب هو أن يسمع كلام الله، فإن احتمل سماعه جازت اجازته وكانت نافذة وإن لم تكن مسبوقة بالطلب، ثم إن المعروف بين الاصحاب أن حق الامان الثابت لآحاد من المسلمين محدود إلى عشرة رؤوس من الكفار وما دونهم، فلا يحق لهم أن يعطوا الامان لاكثر من هذا العدد.
ولكن لا دليل على هذا التحديد، فالظاهر أن لواحد من المسلمين أن يعطي الامان لاكثر من العدد المزبور لاجل المناظرة في طلب الحق، وقد ورد في معتبر مسعدة بن صدقة أنه يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الامان لحصن من حصونهم (1).
(1) الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو، الحديث 2.
(مسألة 28) لو طلب الكفار الامان من آحاد المسلمين، وهم لم يقبلوه، ولكنهم ظنوا أنهم قبلوا ذلك، فنزلوا عليهم، كانوا آمنين فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسترقوهم، بل يردونهم إلى مأمنهم، وقد دلت على ذلك معتبرة محمد بن الحكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين ” (2).
وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الاسلام بتخيل الامان بجهة من الجهات.
(هامش) (2) الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو، الحديث 4.
(مسألة 29) لا يكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذا وأما أمان الصبي المراهق فهل يكون نافذا؟ فيه وجهان: الظاهر عدم نفوذه، لا لاجل عدم صدق المؤمن والمسلم عليه، حيث لا شبهة في صدق ذلك، بل لاجل ما ورد في الصحيحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم (3).
(هامش) (3) الوسائل ج 13 باب 2 من أحكام الحجر، الحديث 5.
(مسألة 30) لا يعتبر في صحة عقد الامان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد أيضا إذا مضافا إلى ما في معتبرة مسعدة (4) من التصريح بصحة عقد الامان من العبد أنه لا خصوصية للحر فيه على أساس أن الحق المزبور الثابت له إنما (4) الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو، الحديث