منهاج الصالحین-ج1-ص376
هي الارصاد الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار.
(مسألة 25): يجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة.
(مسألة 26): إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن كانت لحفظ بيضة الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به، وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به.
وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين.
ومن ذلك يظهر حال الاجارة على المرابطة.
(مسألة 27): يجوز جعل الامان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الاسلام، فإن قبل فهو، وإلا رد إلى مأمنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل ولي الامر أو من قبل آحاد سائر المسلمين، ويدلعليه قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) (1) وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكوني المتقدمتين في المسألة (20).
وهل يعتبر أن يكون الامان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء؟ فيه وجها، لا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه، والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار المطالبة في نفوذ بقطع النظر عما في ذيلها وهو قوله تعالى: (حتى يسمع كلام الله) إلال أنه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك، حيث إن الذيل قرينة على أن الغرض من
(1) سورة التوبة الآية 6