منهاج الصالحین-ج1-ص375
القتل وبين المن والفداء والاسترقاق، وتبعه في ذلك الشيخ الطبرسي – قدس سره – في تفسيره، مع أن الشيخ – قدس سره – قد صرح هو في كتابه (المبسوط) بعدم جواز قتله في هذه الصورة.
وجه الغرابة – مضافا إلى دعوى الاجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض – أنه مخالف لظاهر الآية المشار إليها، ولنص معتبرة طلحة بن زيد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” كان أبي يقول: إن للحرب حكمين: إذا كان الحرب قائمة ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الامام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله عزوجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) – إلى أن قال: – والحكم الاخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فكل أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا ” (1).
(1) الوسائل ج 11 باب 23 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.
(مسألة 24) من لم يتمكن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينية وجبت المهاجرة عليه إلا من لا يتمكن منها كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لقوله تعالى: (إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتمقالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعيفن من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا) (2).
(المرابطة) وهي الارصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار.
(هامش) (2) سورة النساء، الآية 97 – 99.