پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص372

فإن القتل في مورد الآية قتل خطئي ولا يكون بمأمور به، والقتل في المقام يكون مأمورا به، على أنه لو تم الاستدلال بالآية في المقام فظاهرها هو وجوب الكفارة علىالقاتل كما نص على ذلك غير واحد من الاصحاب وهو على خلاف مصلحة الجهاد، فإنه يوجب التخاذل فيه كما صرح به الشهيد الثاني (قدس سره) فالصحيح هو عدم وجوب الكفارة في المقام المؤيد برواية حفص المتقدمة.

(مسألة 18) المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الامام (عليه السلام) وقيل: يحرم وفيه إشكال، والاظهر جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعا.

(مسألة 19): إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين ولم يشترط عدم الاعانة بغيره جاز إعانته، والمشهور على أنه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الاعانة بغيره، حيث إنه نحو أمان من قبل غيره فلا يجوز نقضه، ولكنه محل إشكال بل منع.

(مسألة 20) لا يجوز القتال مع الكفار بعد الامان والعهد، حيث إنه نقض لهما وهو غير جائز: ويدل عليه غير واحدة من الروايات، منها صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم صلى الله عليه وآله بين يديه ثم يقول – إلى أن قال – وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله ” (1).

ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) (يسعى بذمتهم أدناهم)؟ قال: ” لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم واناظره، فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به ” (2).

(1) الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو، ذيل الحديث 1.

(2) الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو، الحديث 1.