منهاج الصالحین-ج1-ص371
المصير).
(1)
(1) سورة الانفال، الآية 15 – 16.
(مسألة 16): يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والادوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر، ولا يختص الجهاد معهم بالادوات القتالية المخصوصة.
(مسألة 17): قد استثني من الكفار الشيخ الفاني والمرأة والصبيان، فإنه لا يجوز قتلهم، وكذا الاسارى من المسلمين الذين اسروا بيد الكفار، نعم لو تترس الاعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقفة عليه.
وهل تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الاسارى وكذا الكفارة؟ الظاهر عدم الوجوب، أما الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” من اقتص منه فهو قتيل القرآن ” (2) وذلك فإن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع هو أن كلما كان القتل بأمر إلهي فلا شئ فيه من الاقتصاص والدية، والقتيل بالقصاص من صغريات تلك الكبرى، وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: ” يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ” الحديث (3).
وأما الكفارة فهل تجب أولا؟ فيه وجهان: المشهور بين الاصحاب وجوبها، وقد يستدل على الوجوب بقوله تعالى: (فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (4).
بدعوى أن الآية تدل على الوجوب في المقام: الاولوية، وفيه أنه لا أولوية، (هامش) (2) الوسائل ج 19 باب 24 من قصاص النفس، الحديث 2.
(3) الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو، الحديث 2.
(4) سورة النساء الآية 92.