منهاج الصالحین-ج1-ص368
من تمكن من الجهاد بها كفاية أو عينا، وبالمال فقط على من تمكن من الجهاد به كذلك.
وتدل على ذلك عدة من الآيات.
منها قوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (1).
ومنها قوله تعالى: (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) (2).
ومنها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (3).
وتدل على ذلك ايضا معتبرة الاصبغا المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد.
(1) سورة التوبة، الآية 41.
(2) سورة التوبة، الآية 81.
(3) سورة الصف الآية 10 و 11 (.
)
ثم إن كثرا من الاصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة، ولا يبعد أن يكون ذلك لوضوح الحكم، فلا يصغى إلى ما قيل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معا على شخص واحد.
حرمة الجهاد في الاشهر الحرام (مسألة 9) يحرم القتال في الاشهر الحرم – وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم – بالكتاب والسنة، نعم إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الاشهر جاز قتالهم فيها على أساس أنه دفاع في الحقيقة، ولا شبهة في جوازه فيها، وكذا يجوز قتالهم في تلك الاشهر قصاصا، وذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلك الاشهر جاز للمسلمين أن يبدؤا فيه في شهر آخر من هذه الاشهر في هذه السنة أو في