پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص364

الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصهالكثيرة، ثم إن الكلام يقع في مقامين: المقام الاول: هل يعتبر إذن الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة؟ فيه وجهان: المشهور بين الاصحاب هو الوجه الاول.

وقد استدل عليه بوجهين: الوجه الاول: دعوى الاجماع على ذلك.

وفيه: إن الاجماع لم يثبت، إذ لم يتعرض جماعة من الاصحاب للمسألة، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله: ويشترط في وجوب الجهاد وجود الامام (عليه السلام) أو من نصبه على المشهور بين الاصحاب، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات، ففي الحكم به إشكال (1).

ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا.

نعم، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الامر، النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الامام عليه السلام بعده.

الوجه الثاني: الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الامام عليه السلام في مشروعية الجهاد، والعمدة منها روايتان: الاولى: رواية سويد القلاء، عن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: ان القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: ” هو كذلك، هو كذلك ” (2).

وفيه: إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا

(1) كفاية الاحكام: 74.

(2) الوسائل ج 11 باب 12 من ابواب جهاد العدو، الحديث 1.