پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص363

الرواية عنه، وطريق الشيخ إلى عباد مجهول، فالنتيجة أن الرواية ضعيفة سندا.

وأما دلالة، فلانه لا يمكن الاخذ بإطلاقها لاستلزامه تخصيص الاكثر المستهجن لدى العرف.

هذا مضافا إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من الشئ في نفسه ما هو راجع إلى الحج.

وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا، فإن آدم ابن علي لم يرد فيه توثيق ولا مدح.

الرابع: القدرة، فلا يجب على الاعمى والاعرج والمقعد والشيخ الهم والزمن والمريض والفقير الذي يعجز عن نفقه الطريق والعيال والسلاح ونحو ذلك، ويدل عليه قوله تعالى: (ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج) (1) وقوله تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) (2).

(1) سورة الفتح، الاية 17.

(2) سورة التوبة، الآية 91 (.

)

(مسألة 1) الجهاد واجب كفائي، فلا يتعين على أحد من المسلمين إلا أن يعينه الامام عليه السلام لمصلحة تدعو إلى ذلك، أو فيما لم يكن من به الكفاية موجودا إلا بضمه، كما أنه يتعين بالنذر وشبهه.

(مسألة 2) إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الاسلامي وقد تقوى الاسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الاكرم صلى الله عليه وآله، ومن هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان موقت وهو