منهاج الصالحین-ج1-ص362
الفصل الثاني في الشرائط: يشترط في وجوب الجهاد امور: الاول: التكليف، فلا يجب على المجنون ولا على الصبي.
الثاني: الذكورة، فلا يجب على المرأة اتفاقا، وتدل عليه – مضافا إلى سيرة النبي الاكرم صلى الله عليه وآله – معتبرة الاصبغ، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها ” (1).
الثالث: الحرية على المشهور، ودليله غير ظاهر، والاجماع المدعى على ذلك غير ثابت.
نعم، إن هنا روايتين: إحداهما رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: ” إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ ” (2).
والاخرى رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ” ليس على المملوك حج ولا جهاد ” الحديث (3) ولا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار الحرية.
أما الرواية الاولى فهي ضعيفة سندا ودلالة.
أما سندا، فلان الموجود في التهذيب وإن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح: عباد، عن سعد بن سعد، وهو عباد بن سليمان، حيث إنه راو لكتاب سعد بن سعد وقد أكثر
(1) الوسائل ج 11 باب 4 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.
(2 و 3) الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحج، الحديث 3 و 4.