پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص348

(مسألة 1260): الاحوط – إن لم يكن أقوى – أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.

(مسألة 1261): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالاب، أما إذا كان بالام فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الاولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

(مسألة 1262): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به.

(مسألة 1263): لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الاحوط.

نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.

(مسألة 1264): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والاحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.

(مسألة 1265):

النصف الراجع للامام

عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والاحوط استحبابا نية التصدق به عنه (ع) واللازم مراعاة الاهم فالاهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم