پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص347

الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه.

ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.

(مسألة 1258): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفعالخمس، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة، إذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لاحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، وقد أحل الائمة – سلام الله عليهم – ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم، من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس، إذا كان مقصرا.

المبحث الثاني

مستحق الخمس

ومصرفه (مسألة 1259): يقسم الخمس في زماننا – زمان الغيبة – نصفين نصف لامام العصر الحجة المنتظر – عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه – ونصف لبني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، ويشترط في هذه الاصناف جميعا الايمان، كما يعتبر الفقر في الايتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة، والاحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والاظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.