پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص332

زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة أو الكفارات، أو رد المظالم أو نحوها.

(مسألة 1213): إذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة، كالولد، والثمر، واللبن، والصوف، ونحوها، مما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل – عرفا – فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية – بلا زيادة عينية – فإن كان الاصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته، وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن كانقد اشتراه بمائة دينار، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة، وتكون من أرباح سنة البيع.

فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة: (الاول): ما يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن لم يبعه، وهو ما اشتراه للتجارة.

(الثاني): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالارث ونحوه، مما لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، وإن أعده للتجارة.

ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الاول أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من نفس المال وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الاربعة أخماس من ذلك المال ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء.