پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص328

فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.

(مسألة 1197): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.

(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.

(مسألة 1198): الاحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا.

(مسألة 1199): إذا أخرج بآلة من دون غوص فالاحوط

– وجوبا – جريان حكم الغوص

عليه.

(مسألة 1200): الظاهر أن الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.

(مسألة 1201): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، والاحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.

(الخامس): الارض التي اشتراها الذمي من المسلم فإنه يجب فيها الخمس على الاقوى، ولا فرق بين الارض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار، وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الارض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكانوجب الخمس في الارض، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.