پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص327

(الثالث): الكنز وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان، أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، وعليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضةمسكوكين، وأما في غيرهما ففي

وجوب الخمس من جهة الكنز

إشكال والوجوب أحوط، ويعتبر في جواز تملك الكنز، أن لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، وإن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه، وإن جهلة وجب عليه التعريف على الاحوط، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الاحوط وجوبا، وإذا كان المسلم قديما فالاظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والاحوط – استحبابا – إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.

(مسألة 1196): إذا وجد الكنز في الارض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له، وعليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الاحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالاحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعة إليه وإلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم بوجود أو قديم، وإلا جرت عليه الاحكام المتقدمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده باجارة ونحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالاحوط – وجوبا – أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذ