منهاج الصالحین-ج1-ص323
فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلوكان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والاحوط والافضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1186): الاحوط – استحبابا – أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
(مسألة 1187): يستحب تقديم الارحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين