پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص322

فصلوقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والاحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الاموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالاحوط – استحبابا – الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 1179): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الاحوط التقديم بعنوان القرض.

(مسألة 1180): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الاجناس أو من النقود بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الاشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة، على الاحوط وجوبا.

(مسألة 1181): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.

(مسألة 1182): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالاحوط وجوبا تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

فصل

مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.

(مسألة 1183): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل