منهاج الصالحین-ج1-ص321
فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك.
(مسألة 1176): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرتهعليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والاظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
(مسألة 1177): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة، والشعير، والتمر والزبيب، والارز، والذرة، والاقط، واللبن ونحوها.
والاحوط الاقتصار على الاربعة الاولى إذا كانت من القوت الغالب، والافضل اخراج التمر ثم الزبيب، والاحوط أن يكون صحيحا، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الاثمان، والمدار قيمة وقت الاداء لا الوجوب، وبلد الاخراج لا بلد المكلف.
(مسألة 1178): المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين، وإن دفع ثلثي حقة زواد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا.
ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط إتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.