پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص319

كان الاقوى الجواز.

(مسألة 1167): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الاحوط – استحبابا – في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.

(مسألة 1168): يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما انه يستحب ترجيح الاقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على اهل التجمل، وهذه مرجحات قديزاحمها مرجحات أهم وأرجح.

(مسألة 1169): يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا اراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة، كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.

المقصد الرابع
زكاة الفطرة

ويشترط في وجوبها التكليف، والحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالاحوط عدم الاشتراط، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الاموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال، والاحوط عدم الاشتراط.

والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بع