پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص318

(مسألة 1161): دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا، وان تلفت مع الضمان امكن احتساب ما في الذمة زكاة ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير.

(مسألة 1162): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل والاحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير.

(مسألة 1163): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنهالزكاة من شخص أو مطلقا، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل، وان تلفت في يده.

(مسألة 1164): الاقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان أحوط وأفضل، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضا، إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلا لم يجب الا على مقلديه.

(مسألة 1165): تجب الوصية باداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه، وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.

(مسألة 1166): الاحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الاول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم، وعما يجب في النصاب الاول من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار وإن