منهاج الصالحین-ج1-ص316
من سائر السهام، حتى سهم العاملين، وسبيل الله، نعم لا بأس بتصرفهم في الاوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس، والكتب ونحوها.
(مسألة 1151): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، وهو أيضا مشكل، والاحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، وسائر الوجوه يوما فيوما، مع الامكان.
(مسألة 1152): الهاشمي هو المنتسب – شرعا – إلى هاشم بالاب دون الام، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، وكذا الخمس.
(مسألة 1153): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة.
أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، ورد المظالم، ومجهول المالك، واللقطةومنذور الصدقة، والموصى به للفقراء.
(مسألة 1154): يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان، ولا يكفي مجرد الدعوى وفي براءة ذمة المالك – إذا دفع الزكاة إليه حينئذ – إشكال والاظهر عدم البراءة.
(مسألة 1155): لا يجب البسط على الاصناف الثمانية على الاقوى ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز