پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص315

والزوجة الدائمة – إذا لم تسقط نفقتها – والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق، ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه باجارة وكان موقوفا على المال، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالاحوط – إن لم يكن أقوى – عدم جوازه، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم.

(مسألة 1146): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادرا على الانفاق، أو لم يكن باذلا بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، والاقوى عدم وجوب الانفاق عليه، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوجة للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا.

(مسألة 1147): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، والاظهر العدم.

(مسألة 1148): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، ولو كان للانفاق عليها.

(مسألة 1149): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفعالزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والاجنبي.

(مسألة 1150): يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه، وإن كان الاحوط – استحبابا – الترك.

(الرابع): أن لا يكون هاشميا إذا كان الزكاة من غير هاشمي، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره