پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص310

– نقدا أو جنسا – ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الاخذ.

(مسألة 1134): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لؤنة السنة جاز له أخذ الزكاة وكذا إذا كان صاحب صنعته تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة.

(مسألة 1135): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب، والالبسة الصيفية، والشتوية، والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف، والفرش، والاواني، وسائر ما يحتاج إليه.

نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الاخذ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة، وكان التفاوت بينهما يكفيه لؤنته لم يجز له الاخذ من الزكاة على الاحوط وجوبا إن لم يكن أقوى، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة، إذا كانت عنده وكان يكفي الاقل منها.

(مسألة 1136): إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شأنه جاز له الاخذ، وإذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها.

(مسألة 1137): إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق، إذا كان الوقت بعيدا، بل إذا كان الوقت قريبا – مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك – جاز له الاخذ ما لم يتعلم.