پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص308

الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الارث كالشراء أو الهبة.

(مسألة 1129): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الاجود والردئ عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والاحوط – وجوبا – العدم.

(مسألة 1130): الاقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الاشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة، إلى أن يدفعها البائع، فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا، ويرجع بها على البائع وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع، وإلا فله الرجوع إلى أيهما شاء.

(مسألة 1131): لا يجوز التأخير في دفع الزكاة، من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه – لم يضمن، وإن أخره – مع العلم بوجود المستحق – ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، مع عدم المستحق، بل مع وجوده على الاقوى فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح.

وفي ثبوت الضمان معه – كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلىالمستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة – إشكال، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.

(مسألة 1132): إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان