پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص299

وفيها: في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للاربعين – بحيث إذا حسب الاربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة – عمل على الاربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين – بالمعنى المتقدم – عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما – كالمائتين – تخير المالك بين العد بالاربعين والخمسين، وإن كان مطابقا لهما – معا – كالمائتين والستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة.

(مسألة 1095): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عند تخير في شراء أيهما شاء.

(مسألة 1096): في البقر نصابان، الاول ثلاثون، وفيها: تبيع ولا تجزى التبيعة على الاحوط، وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، وفيها:مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين – لا غير – كالستين عد بها، وإن طابق الاربعين – لا غير – كالثمانين عد بها، وإن طابقهما – كالسبعين – عد بهما معا، وإن طابق كلا منهما – كالمائة والعشرين – يتخير بين العد بالثلاثين والاربعين، وما بين الاربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.

(مسألة 1097): في الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها: شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها: شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها: ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، وفيها: أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة: شاة بالغا ما بلغ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الاول ولا فيما بين نصابين.