پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص297

عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط

في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة

عنه.

نعم إذا أدى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عد الشرط أن يتبرع المقرض عنه باداء الزكاة كما يصح تبرع الاجنبي.

(مسألة 1092): يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالها لهما.

(مسألة 1093): إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ، أم علمتاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جننه سابقا وطرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا.

(مسألة 1094): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإ كان بعده وجب الحج ويجب عليه – حينئذ – حفظ استطاعته، ولو بتبديل المال بغيره، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا.

المقصد الثاني

ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم، والغلات الاربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين