پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص293

(مسألة 1081): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة – سهوا – ففي عدم قدحه إشكال، ولا سيما في الجماع.

(مسألة 1082): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه – على الاحوط – وإن كان غير معين وجب استئنافه وكذا يجب القضاء – على الاحوط – إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه، ولا يجب الفور في القضاء.

(مسألة 1083): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، وإن بطل اعتكافه.

(مسألة 1084): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، والاقوى عدم وجوبها بالافساد، بغير الجماع، وإن كانأحوط استحبابا، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الاحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، إحداهما لافطار شهر رمضان والاخرى لافساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الاحوط.

والحمد لله رب العالمين