پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص292

فصل في أحكام الاعتكاف (مسألة 1078): لابد للمعتكف من ترك أمور: ( منها ): مباشرة النساء بالجماع، والاحوط – وجوبا – الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

و ( منها ): الاستمناء على الاحوط وجوبا.

و ( منها ): شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم.

و ( منها ): البيع والشراء بل مطلق التجارة، على الاحوط وجوبا ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الاحوط – استحبابا – الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لاجل الاكل أو الشرب.

مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.

و ( منها ): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، والمدار على القصد.

(مسألة 1079): الاحوط – إستحبابا – للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم، وإن كان الاقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له.

(مسألة 1080): الظاهر أن المحرمات المذكور مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لاجل انقضاء يومين منه إشكال، وإن كان أحوط وجو