پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص290

(مسألة 1070): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجز اللبث في مسجد آخر، وعليه قضاؤه على الاحوط – إن كان واجبا – في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع.

(مسألة 1071): يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والاضافات الملحقة به.

(مسألة 1072): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.

(الخامس): اذن من يعتبر اذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافيا لحقه، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لا يذائهما شفقة عليه.

(السادس): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الاسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا ايضا، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسلجنابة، أو استحاضة، أو مس ميت، وان كان السبب باختياره.

ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها، والصلاة عليها، ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها ولعيادة المريض، اما تشييع المؤمن واقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الامور الراجحة ففي جوازها اشكال، والاظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا والاحوط – استحبابا – مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، وان كان عن اكراه أو اضطرار، والاحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان.

(مسألة 1073): إذا امكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم