منهاج الصالحین-ج1-ص288
والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الابعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا.
(مسألة 1066): يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، وصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه، والولد من غير إذن والده.
(مسألة 1067): يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا، ويوم الشك على انه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، وصوم الوصال.
ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والاحوط اجتنابه، كما ان الاحوط عدم صوم الزوجة والمملوك – تطوعا – بدون اذن الزوج والسيد وان كان الاقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.
والحمد لله رب العالمين.
الخاتمةفي الاعتكاف وهو اللبث في المسجد، والاحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، وان كان الاقوى عدم اعتباره، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والافضل شهر رمضان، وأفضله العشر والاواخر.