منهاج الصالحین-ج1-ص287
(مسألة 1061): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور، الا ان يقصد تتابع جميع أيامها.
(مسألة 1062): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه، الا في كفارة القتل في الاشهر الحرم فانه يجب على القاتل صوم شهرين من الاشهر الحرم، ولا يضره تخلل العيد على الاظهر، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا، فاتفق ذلك، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة، فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد ايام التشريق، لمن كان بمنى، اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
(مسألة 1063): إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع، الا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد.
(مسألة 1064): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالاحوط الاولى التتابع في قضائه.
(مسألة 1065): الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد انه جنة من النار، وزكاة الابدان، وبه يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك وتدعو له الملائكة حتى يفطر وله فرحتان فرحة عند الافطار، وفرحة حين يلقى الله تعالى، وأفراده كثيرة والمؤكد منه صوم ثلاثة ايام من كل شهر، والافضل في كيفيتها أولخميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول اربعاء من العشر الاواسط ويوم الغدير، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ويوم بعثه، ويوم دحو الارض.
وهو الخامس