پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج1-ص286

الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا، وان كان الاحوط ترك الفطار بعد الزوال.

(مسألة 1057): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الاحوط – استحبابا – الالحاق.

(مسألة 1058): يجب على ولي الميت – وهو الولد الذكر الاكبر – حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه والاحوط – استحبابا – الحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث – على الترتيب في الارث – بالابن، والاقوى عدمه، وأما ما فات – عمدا – أو اتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال، وان كان أحوط لزوما، بل الاحوط إلحاق الام بالاب وإن كان الاقوى خلافه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لان المقامين من باب واحد.

(مسألة 1059): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصول صوم الشهر الاول، ويوم من الشهر الثاني متتابعا.

(مسألة 1060): كل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه، اما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فان تخلله في الاثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة ايضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.