منهاج الصالحین-ج1-ص285
بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الاحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.
(مسألة 1051): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمدوأخر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا، وان كان عازما على القضاء – قبل مجئ رمضان الثاني – فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا، على الاحوط، إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار، ويجب إذا كان الافطار عمدا – مضافا إلى الفدية – كفارة الافطار.
(مسألة 1052): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للاول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى اربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.
(مسألة 1053): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.
(مسألة 1054): لا تجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
(مسألة 1055): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لابد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
(مسألة 1056): يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز، وأما الواجب